Page 32 - web
P. 32

‫محطات عربية‬

‫وســـائل التعبير بالكلمة الطيبة‪ ،‬وبأنظمة‬              ‫الصحـــة فقد نص النظام فـــي مادته (‪)31‬‬              ‫يبينهـــا النظـــام»‪ ،‬وفـــي مجـــال الضمـــان‬
‫الدولة‪ ،‬و ُتســـهم في تثقيـــف الأمة ودعم‬             ‫علـــى أن‪ُ « :‬تعنـــى الدولـــة بالصحـــة العامة‬     ‫الاجتماعـــي والتأمينـــات الاجتماعيـــة فقد‬
‫وحد ِتهـــا‪ ،‬و ُيحظـــر مـــا يـــؤدي إلـــى الفتنة‪،‬‬  ‫وتوفـــر الرعايـــة الصحيـــة لـــكل مواطن»‪،‬‬         ‫نصـــت المادة (‪ )27‬على أن‪« :‬تكفل الدولة‬
‫أو الانقســـام‪ ،‬أو يمـــس بأمـــن الدولـــة‬           ‫وفـــي مجـــال المشـــاركة الثقافيـــة فقـــد‬        ‫حق المواطن وأســـرته فـــي حالة الطوارئ‪،‬‬
‫وعلاقاتهـــا العامـــة‪ ،‬أو ُيســـيء إلـــى كرامة‬      ‫نصـــت المـــادة (‪ )29‬علـــى أن‪« :‬ترعـــى‬            ‫والمـــرض‪ ،‬والعجـــز‪ ،‬والشـــيخوخة‪ ،‬وتدعم‬
‫الإنســـان وحقوقه‪ ،‬وتبين الأنظمة كيفية‬                ‫الدولـــة العلـــوم والآداب والثقافة‪ ،‬وتعنى‬          ‫نظـــام الضمـــان الاجتماعـــي‪ ،‬وتشـــجع‬
‫ذلـــك»‪ ،‬أما فيما يتعلق بالحـــق في البيئة‬            ‫بتشـــجيع البحث العلمـــي‪ ،‬وتصون التراث‬              ‫المؤسســـات والأفراد على الإســـهام في‬
‫المناســـبة فقد نصـــت المـــادة (‪ )32‬على‬             ‫الإســـامي والعربي‪ ،‬و ُتس ِهم في الحضارة‬             ‫الأعمـــال الخيريـــة»‪ ،‬كما أن النظـــام ن ّظم‬
‫أن‪« :‬تعمـــل الدولـــة علـــى المحافظة على‬            ‫العربيـــة والإســـامية والإنســـانية»‪،‬‬              ‫الحق فـــي العمـــل حيث تضمنـــت المادة‬
‫البيئـــة وحمايتها وتطويرهـــا ومنع التلوث‬            ‫وتأكيـــ ًدا لحرية الـــرأي والتعبيـــر‪ ،‬وانطلا ًقا‬  ‫(‪ )28‬أن تيســـر الدولـــة العمـــل لـــك ٍل قادر‬
                                                      ‫مـــن أحـــكام الشـــريعة الإســـامية التـــي‬        ‫عليه وتســـن الأنظمة التـــي تحمي حقوق‬
                                      ‫عنها » ‪.‬‬        ‫حرمـــت الإســـاءة للأشـــخاص والمســـاس‬             ‫العامـــل وصاحـــب العمـــل‪ ،‬وفـــي مجـــال‬
              ‫نظام الحماية من الإيذاء‬                 ‫بكرامتهم‪ ،‬وتماشـــ ًيا مـــع المعايير الدولية‬        ‫التعليـــم فقـــد نصـــت المـــادة (‪ )30‬علـــى‬
‫صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م‪52/‬‬              ‫التـــي أخذت بمبدأ التقييـــد النظامي لحرية‬          ‫أن‪« :‬توفـــر الدولـــة التعليـــم العـــام وتلتزم‬
‫وتاريـــخ ‪1434/11/15‬هــــ الموافـــق‬                  ‫الـــرأي والتعبير حماية للحقوق الأساســـية‬           ‫بمكافحـــة الأميـــة»‪ ،‬وبالنســـبة للحق في‬
‫‪2013/09/21‬م ليشـــكل هـــذا النظـــام‬                 ‫فقـــد نصـــت المـــادة (‪ )39‬منـــه علـــى أن‪:‬‬
‫أحـــد الأطـــر الوطنيـــة المهمـــة للتصـــدي‬        ‫«تلتـــزم وســـائل الإعـــام والنشـــر وجميع‬
‫لأشـــكال الإيذاء المختلفـــة التي قد تواجه‬

                                                                                                           ‫‪32‬‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37